الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 481 من 732
»»
[صفحة 484]
و أمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال اللّه تبارك و تعالى:
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (1) و لم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر، و علم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها.
التهذيب: محمّد بن يعقوب (مثله). (2)
5- باب وجوب العدّة على الزانية إذا أرادت أن تتزوّج
1- تحف العقول: تقدّم الحديث في احتجاجاته (عليه السلام) ص 349 ح 2، و فيه:
يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا، أ يحلّ له أن يتزوّجها؟
فقال (عليه السلام): يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا ... الخبر.
اللعان
6- باب أنّ الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات، و حكم غيره
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال:
(1)- البقرة: 234. تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه (عليه السلام) في سورة البقرة.
(2)- 6/ 113 ح 1، 8/ 143 ح 94، عنهما الوسائل: 15/ 452 ح 2، و عن علل الشرائع: 507 ح 1، و المحاسن: 2/ 302 ضمن ح 11 باسناديهما إلى محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم، قال:
سألت أبا الحسن الثاني (عليه السلام) (نحوه) و عنهما البحار: 104/ 184 ح 11 و 12. و رواه العيّاشي في تفسيره: 1/ 122 ح 389 عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) (مثله).