الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 484 من 732
»»
[صفحة 487]
3- باب أنّ من نذر عتق مملوكه و لم يكن عارفا لزمه
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها، فقالت:
«اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة» و الجارية ليست بعارفة، فأيّهما أفضل جعلت فداك تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟
قال (عليه السلام): لا يجوز إلّا عتقها. (1)
60- أبواب الأيمان، و النذر و العهد
1- باب كراهة اليمين الصادقة، و عدم تحريمها
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يحكي له شيئا، فكتب (عليه السلام) إليه: و اللّه ما كان ذاك، و إنّي لأكره أن أقول «و اللّه» على حال من الأحوال، و لكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن.
النوادر لابن عيسى: (مثله). (2)
(1)- 8/ 228 ح 56، عنه الوسائل: 16/ 63 ح 1.
يأتي في باب حكم نذر العتق ص 488.
(2)- 8/ 290 ح 64، عنه الوسائل: 16/ 115 ح 1. النوادر: 52 ح 98، عنه البحار: 104/ 281 ح 18، و مستدرك الوسائل: 16/ 63 ح 6، و ص 191 ح 2.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 339 ح 9.