الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 491 / داخلي 488 من 732
»»
[صفحة 491]
62- أبواب الأطعمة و الأشربة
1- باب تحريم ما اهلّ لغير اللّه به
الجواد (عليه السلام)
1- و منه: (بالإسناد المتقدّم) أنّه قال:
سألته عمّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ* (1) فقال:
ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدم و لحم و الخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (2) أن يأكل الميتة ... الخبر (3).
2- باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ و لا عاد
الجواد، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلوات اللّه عليهم)
1- و منه: (بالإسناد المتقدّم):
قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟
قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل، فقيل له:
يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة (4) فمتى تحلّ لنا الميتة؟