الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 501 من 732
»»
[صفحة 504]
6- باب حكم ميراث المفقود
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدّار لها، و باعت أشقاصا (1) منها، و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف أن لا يحلّ له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر؟
فقال لي: و منذ كم غاب؟
فقلت: منذ سنين كثيرة.
فقال (عليه السلام): ينتظر به غيبته (2) عشر سنين، ثمّ يشتري.
فقلت: إذا انتظر به غيبته (3) عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم.
من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار (مثله، إلى قوله: ثمّ يشتري).
التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال (مثله). (4)
القضاء
تقدّم في أبواب مقدّمات الفقه ص 371.
(1)- الشقص: القطعة من الشيء، أو من الأرض. السهم، النصيب.