حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 4 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 99 من 589
»»
[صفحة 112]
يقسّم بينهم بالميزان (1).
17- و عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) بالحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر.
فقال رجل: إنّ عبّاد بن (2) كثير يكره الشرب في الصفر.
فقال: لا بأس، و قال (عليه السلام) للرجل: ألّا سالته أذهب هو أم فضة (3)؟
18- و عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قد اتي بقدح من ماء فيه ضبّة (4) من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه (5).
(1) الكافي ج 6/ 301 ح 1 و عنه الوسائل ج 16/ 504 ح 1 و عن المحاسن: 586 ح 5 و اخرجه في البحار ج 66/ 268 ح 3 عن المحاسن.
(2) هو عبّاد بن كثير الثقفي البصري العابد المجاور بمكّة المكرّمة، متروك عند الفريقين كما يستفاد من الميزان للذهبي ج 2/ 371 رقم 4134، و معجم رجال الحديث ج 9/ 217 رقم 6143، توفّي بمكّة بعد سنة «150».
(3) الكافي ج 6/ 385 ح 4 و عنه الوسائل ج 2/ 1084 ح 6 و عن المحاسن: 583 ح 68 و الفقيه ج 3/ 353 ح 4240 و التهذيب ج 9/ 92 ح 128 و أخرجه في البحار ج 66/ 531 ح 18 عن المحاسن.
(4) الضبّة «بفتح الضاد المعجمة و الباء الموحّدة المفتوحة المشدّدة»: يطلق في الأصل على حديدة عريضة يشعب بها الإناء، و المراد بها هيهنا صفحة رقيقة من الفضّة مستمرّة في القدح من الخشب و نحوها إمّا للزينة أو لجبر كسره- تعليقة الكافي ج 6/ 267-.
(5) الكافي ج 6/ 267 ح 6 و عنه البحار ج 47/ 39 ح 43 و في ج 66/ 530 ح 15، و الوسائل ج 2/ 1086 ح 6 عنه و عن المحاسن: 582 ح 64 و رواه في التهذيب ج 9/ 91 ح 123.