حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 293 من 478
»»
[صفحة 320]
بعضا، و خروجه إذا خرج عند الاياس و القنوط، فيا طوبى لمن أدركه و كان من أنصاره، و الويل كلّ الويل لمن ناواه و خالف أمره و كان من اعدائه.
ثم قال: يقوم بأمر جديد، و كتاب جديد، و سنّة جديدة، و قضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلّا القتل، لا يستتيب (1) أحدا و لا تأخذه في اللّه لومة لائم (2).
10- محمّد بن يعقوب، باسناده عن إسحاق بن محمّد النخعي، قال:
حدّثني الحسن بن ظريف أنّه سأل أبا محمّد (عليه السلام) عن قضاء القائم (عليه السلام) فجاء الجواب اذا قام قضى بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البيّنة. (3)
(1) لا يستتيب (بالتاء) اي لا يقبل التوبة ممّن علم أنّ باطنه منطو على الكفر و في البحار: لا يستنيب (بالنون بعد التاء): اي يتولّى الأمور العظام بنفسه.
(2) غيبة النعماني: 234 ح 22 و عنه البحار ج 52/ 348 ح 99 و الرجعة للأسترآبادي 170 ح 98 و صدره في إثبات الهداة ج 3/ 540 ح 505 و البحار ج 53/ 91 ح 96.
(3) الكافي قطعة من ح 13 ج 1/ 509، و عنه نور الثقلين ج 3/ 437 ح 98 و أخرجه في البحار ج 50/ 264 ح 24 عن المناقب لابن شهرآشوب ج 4/ 431 و إعلام الورى: 537 عن محمد بن يعقوب، و إرشاد المفيد:
343 باسناده عن الكليني، و في كشف الغمّة ج 2/ 413 عن الإرشاد، و في البحار ج 52/ 320 ح 25 و ج 95/ 31، و المستدرك ج 3/ 198 ح 1 عن دعوات الراوندي: 209 ح 567.