حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام
السيد هاشم البحراني · حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم الصلاة والسلام ج 5 · الصفحة الأصلية 19 / داخلي 19 من 478
»»
[صفحة 19]
و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل بالكتاب الي ابي الحسن الثالث (صلوات اللّه عليه) و سؤاله عن ذلك، فلمّا قرأ الكتاب كتب: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنّه لم ينطق به كتاب و لم تجيء به سنّة.
فكتب إليه: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجيء به سنّة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
5- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن بعض أصحابه ذكره قال: لمّا سمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة الف، و قال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال (3) رجل من ندمائه يقال له: صفوان: أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له
(1) سورة غافر: 84- 85.
(2) الكافي ج 7/ 238 ح 2 و عنه تفسير البرهان ج 4/ 104 ح 2 و في الوسائل ج 18/ 407 ح 2 عنه و عن التهذيب ج 10/ 38 الحديث 135 مثله، و الفقيه ج 4/ 37 نحوه مختصرا، و الاحتجاج: 454، و أخرجه في البحار ج 50/ 172 و ج 79/ 54 ح 44 عن المناقب لابن شهر اشوب ج 4/ 405 مختصرا.
(3) في تفسير القمي: فلمّا اختلفوا قال له عبادة: ابعث الى ابن عمّك علي بن محمد بن علي الرضا (عليهم السلام).