الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 205 / داخلي 201 من 235
»»
[صفحة 205]
من الصلاة و هي أوكد من الصيام و فرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاة شاة و لم يفرض في الثمانين شاتين بل فرضها بعد كمال المائة و العشرين و هذا خارج عن القياس و نهانا عن التحريش بين بهيمتين و أباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد. و جعل للرجل أن يطأ من الإماء ما ملكته يمينه و لم يجعل للمرأة أن تمكن من نفسها من ملكته يمينها و أوجب الحد على رمي غيره بفجور و أسقطه عن من رمي بالكفر و هو أعظم من الفجور و أوجب قتل القاتل بشهادة رجلين و حظر جلد الزاني الذي يشهد بالزناء عليه إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود و هذا كله خارج عن سنن القياس. و قد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن (1) أنه قال سألت سعيد بن المسيب (2) فقلت كم في إصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت كم في إصبعين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في أربع قال عشرون قلت حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعرابي أنت قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم
(1) في فهرست ابن النديم ص 285 ربيعة بن أبي عبد الرحمن و يعرف بربيعة الرأي، من الموالي و يكنى أبا عثمان أخذ عن أبي حنيفة، و كان بليغا و خطيبا، توفي بالأنبار سنة 136 ه.
(2) هو أبو محمّد سعيد بن المسيب بن حزن من التابعين جمع بين الحديث و الفقه و النسك و التعبير.