كنز الفوائد

الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي · كنز الفوائد الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 99 / داخلي 95 من 235

[صفحة 99]

الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ فخلق الله سبحانه الإنسان من ستة أشياء فالشيء واحد من ستة و هو السدس. و إذا أوصى بإخراج جزء من ماله و لم يسم وجب إخراج سبع ماله قال الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فالجزء واحد من سبعة و هو السبع. و إذا أوصى بسهم من ماله و لم يسم فالواجب إخراج الثمن قال الله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و هم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات فالسهم واحد من ثمانية و هو الثمن. و إذا أوصى بإخراج مال كثير و لم يسم وجب أن تخرج من ماله ثمانون درهما قال الله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا و إذا قال كل عبد لي قديم في ملكي فهو حر لوجه الله تعالى فالواجب أن يعتق كل عبد في ملكه ستة أشهر فما زاد قال الله سبحانه وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ و هو الذي مضى عليه ستة أشهر. فإذا أوصى إلى رجل بدراهم فقال أعط زيدا نصفها و عمرا ثلثها و بكرا ربعها فالواجب أن يعطي زيدا و عمرا ما سماه لهما و يدفع ما بقي لبكر.


التالي الأصلية 99داخلي 95/235 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...