الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني · سفينة النجاة · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 63 من 140
»»
[صفحة 65]
وافق القوم فان الرشد في خلافهم و قوله (عليه السلام) خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه و نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله و لا نجد شيئا احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم (عليه السلام) و قبول ما وسع من الامر فيه بقوله (عليه السلام) بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى كلامه و قوله طاب ثراه نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله يعنى به انا لا نعرف من الضوابط الثلث الا حكم اقل ما اختلف فيه الرواية دون الاكثر لان الاكثر لا يعرف من موافقة الكتاب و لا من مخالفة العامة و لا من الاجماع فالاحوط في القول رد علمه الى العالم اى الامام (عليه السلام) و الا وسع في العمل التخيير من باب التسليم دون الهوى يعنى لا يجوز لنا الافتاء و الحكم باحد الطرفين بتّة و ان جاز لنا العمل به من باب التسليم بالاذن عنهم (عليهم السلام)