7" قال (ره) : (وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسنٌ لابأس به»
وله أيضاً إمضاء لما أفي به المبرزا الشيرازي (ره) في رسالته المذكورة قبل قليل.
0 قال (ره) : (الشهادةٌ لعليّ ليست جزءاً بل يوتى يما بقصد الرجحان إما في نفسه أو لما ورد بعد ذكر الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم ).
”" قال (ره) : (لم تكن الشهادة بالولاية جزماً من الأذان والإقامة» بل يؤتى بها بعد الشهادة
بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت ).
7" قال (ره) : (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام لم تكن جزياً من الأذان ولكن
لابأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
«'" قال (ره) : (والشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام لم تكن جزءاً من الأذان وبقصد القربة
بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد ).
2 قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعل عليه السلام لّم تكن جزءاً من الأذان» والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد ).
قال (ره) : (الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة
بعد الشهادة لرسول الله ).
7 قال (ره) : (لو أتى بالشهادة بالولاية لعلي عليه السلام مرتين بعد الشهادة بالرسالة تيمناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية ل يكن به بأس وكان حستاً ).
7" قال (ره) : ( والشهادة بالولاية لعل عليه السلام ليست جزءاًً من الأذان ولكن حسنٌ إذا