تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع والثلاثون 34 · صفحة 445 من 1128
صفحة
[قوله (عليه السلام):] «و أمرت بإحلال المتعتين»: أي متعة النساء و متعة الحجّ اللّتين حرّمهما عمر. و «خمس تكبيرات»: أي لا أربعا كما ابتدعه العامّة و نسبوه إلى عمر كما مرّ.
[قوله (عليه السلام):] «و ألزمت الناس» إلخ. يدلّ ظاهرا على وجوب الجهر بالبسملة مطلقا، و إن أمكن حمله على تأكّد الاستحباب.
[قوله (عليه السلام):] «و أخرجت» إلخ: الكلام يحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين الذين دفنا في بيته [(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)] بغير إذنه، مع أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يأذن لهما لخوخة في مسجده،
179
و إدخال جسد فاطمة (عليها السلام) و دفنها عند النّبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو رفع الجدار من بين قبريهما.