للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 108 من 434
»»
[صفحة 118]
فأضف إليها الرابعة (1) فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها (2) و إن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم
و أن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة و إن شئت بنيت (3) على الأكثر و عملت ما وصفناه لك و إن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا و ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام و إن اعتدل وهمك فصل ركعتين و أنت جالس (4) و إن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس (5) و كذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس (6) و إن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة و تشهد في كل ركعة و إن شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد وحده (7) و إن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر فعلت ما بينت لك فيما تقدم و إن نسيت التشهد في الركعة الثانية و ذكرت في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع (8) فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو فتشهد فيهما و تأتي (9) ما قد فاتك و إن نسيت القنوت حتى تركع (10) فاقنت بعد رفعك من الركوع و إن ذكرته بعد
(1)- ورد مؤداه في الكافي 3: 350/ 3، و التهذيب 2: 192/ 759.
(2)- في نسخة «ش»: وحده.
(3)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش».
(4)- المقنع: 31 باختلاف يسير. من «و ان شككت فلم تدر ثلاثا ...».
(5)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 231/ 1024.
(6)- المختلف: 138 عن علي بن بابويه و فيه ركعتين من قيام بدل ركعة.
(7)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 229/ 1015، و المقنع: 31، و الكافي 3: 452/ 4، و التهذيب 2: 186/ 739.
(8)- الفقيه 1: 233/ 1030، المقنع: 33. من «و إن نسيت ...».