فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 194 / داخلي 184 من 434

[صفحة 194]

و إن افتضها زوجها و لم يرقأ (1) دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2) و اعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة (3) بارد يسيل و هي لا تعلم و بالله التوفيق (4)


(1)- لم يرقأ: لم ينقطع. «القاموس المحيط- رقأ- 1: 16»

(2)- المقنع: 17.

(3)- في نسخة «ض»: «الإستحاضة».

(4)- المقنع: 16، و أورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1: 54، من «و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ..»

التالي الأصلية 194داخلي 184/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...