للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 194 / داخلي 184 من 434
»»
[صفحة 194]
و إن افتضها زوجها و لم يرقأ (1) دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2) و اعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة (3) بارد يسيل و هي لا تعلم و بالله التوفيق (4)
(1)- لم يرقأ: لم ينقطع. «القاموس المحيط- رقأ- 1: 16»
(2)- المقنع: 17.
(3)- في نسخة «ض»: «الإستحاضة».
(4)- المقنع: 16، و أورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1: 54، من «و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ..»