للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 188 من 434
»»
[صفحة 198]
مقرونة بالصلاة و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلا أن يكون قضاء و كذلك الزكاة و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزكاة (2) و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت (3)
و قد أروي عن العالم(ع)أنه قال نعم الشيء القرض إن أيسر قضاك و إن عسر حسبته من زكاة مالك (4) و إن كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول و إن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة و إن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك و يحول عليه الحول و هو في أيدك إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5) فإن استقرضت من رجل مالا و بقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك (6) و ليس على الحلي زكاة و لكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته (7) و ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر بها فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8)
(1)- في نسخة «ض»: «حلّت».
(2)- الفقيه 2: 10/ 29، المقنع: 51.
(3)- الفقيه 2: 10/ 31، المقنع: 51.
(4)- الفقيه 2: 10/ 30، المقنع: 51.
(5)- الفقيه 2: 11/ 31.
(6)- الفقيه 2: 11/ 31، و المقنع: 53 بتقديم و تأخير.