للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 189 من 434
»»
[صفحة 199]
و ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فررت به من الزكاة (1) فعليك فيه زكاة (2) و إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين و الولد و الزوجة و الصبي (3) و المملوك و كل من هو في نفقتك فلا تعطه (4) و ليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل القطن و الزعفران و الخضر و الثمار و الحبوب سوى ما ذكرتك زكاة (5) إلا أن يباع و يحول على ثمنه الحول (6) و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز و إن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته فيكفنونه و إن لم يكن له ورثة فكفنه أنت و احسب به من زكاة مالك فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه (7) فكفنه من مالك و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته و لا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث و إنما هو شيء صار لورثته بعد موته (8) و إن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق لأنه مشتر بماله و بالله التوفيق
(1)- في نسخة «ض» زيادة: «فإن فررت به من الزكاة».
(2)- الفقيه 2: 9/ 26، و المقنع: 51.
(3)- ليس في نسخة «ض».
(4)- الفقيه 2: 11/ 31، و المقنع: 52، و الهداية: 43.
(5)- ليس في نسخة «ش».
(6)- المقنع: 51 باختلاف يسير.
(7)- في نسخة «ش» و «ض»: «من كفن» و ما أثبتناه من البحار 96: 67/ 39.