للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 203 / داخلي 193 من 434
»»
[صفحة 203]
و أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب على الله و على رسوله ثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله تعالى (1) و ما يلزمه من صوم السنة فضل الفريضة و هو ثلاثة أيام في كل شهر الأربعاء بين الخميسين و صوم شعبان ليتم به نقص الفريضة و شهر رمضان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يوما يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان (2) و الفرض تام فيه أبدا لا ينقص كما روي و معنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت و هو شهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 67/ 276، 277، و المقنع: 60، و الهداية: 46 عن رسالة أبيه، و التهذيب 4: 202.