للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 218 من 434
»»
[صفحة 228]
فعليك فداؤه و إن رأيته بعد ذلك يرعى و يمشي فعليك ربع قيمته (1) و إن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام و إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة و تمرة (2) خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة (3) و اليعقوب الذكر و الحجلة الأنثى ففي الذكر شاة و إن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام (4) و إن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة و إن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة (5) و في الثعلب و الأرنب دم شاة و في القطاة حمل (6) قد فطم من اللبن و رعي من الشجر و في بيضه إذا أصبته قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله (7) و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه (8) و لا بأس للمحرم أن يقتل الحية و العقرب و الفأرة و لا بأس برمي الحدأة (9) و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا (10) و متى أصبت شيئا من الصيد في الحل و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبته في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا
(1)- الفقيه 2: 233/ 1112 و 1113، و المقنع: 77 باختلاف في ألفاظه.