للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 219 من 434
»»
[صفحة 229]
علفت به حمام الحرم و إن كنت محرما و أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم و نصف درهم فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم و إن كان بيض حمام فربع درهم و درهم (1) و إن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع و فطم من اللبن و رعي الشجر و إن كان غير طائر تصدقت بقيمته و إن كان فرخا تصدقت بنصف درهم (2) و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و إن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (3) و إذا فرغت من المناسك كلها و أردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل و النقصان و أنت لا تعلم (4) فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هديا مع هدي أصحابه و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلى منزله و عليه الحج من قابل و لا تقرب النساء حتى تحج من قابل (5) و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود و ليس كالمحصور (6) و لو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة و هو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى و يذبح و يحلق و لا شيء عليه و إن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج و إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه (7)
(1)- «و درهم» ليس في نسخة «ض».
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 234/ 1117.
(3)- مختلف الشيعة: 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 332، و المقنع: 93، و الهداية: 65.