فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 233 من 434

[صفحة 243]

و تجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإذا انقضت عدتها منه و تزوجها رجل آخر و طلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا و اعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا (1) و المحرم إذا تزوج في إحرامه فرق بينهما و لا تحل له أبدا (2) و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل له أبدا (3) و من خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (4) أو تزوجها (5) و كان عالما لم تحل له أبدا (6) فإن كان جاهلا و علم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم يتزوجها (7) فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك (8) و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (9) و من ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا


(1)- ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 3: 322، و المقنع: 115.

(2)- الفقيه 2: 231/ 1098، المقنع: 109 باختلاف يسير.

(3)- ورد مؤداه في الكافي 5: 429/ 11، و التهذيب 7: 305/ 1270 و 1271.

(4)- اثبتناه من البحار 104: 2/ 7 عن فقه الرضا (عليه السلام).

(5)- في نسخة «ش» و «ض»: «زوجها» و ما اثبتناه من البحار.

(6)- ورد مؤداه في الكافي 5: 426/ 1 و 2، و التهذيب 7: 305/ 1272، و الاستبصار 3: 187/ 677.

(7)- ورد مؤداه في الكافي 5: 427/ 3، و التهذيب 7: 306/ 1274 و 1275، و الاستبصار 3: 186/ 676.

(8)- الكافي 5: 426/ 2، التهذيب 7: 307/ 1276، الاستبصار 3: 187/ 679.

(9)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 325/ 1575، و الكافي 6: 124/ 1 و 4، و التهذيب 8: 76/ 255.

التالي الأصلية 243داخلي 233/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...