للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 236 من 434
»»
[صفحة 246]
من دم الحيضة الثالثة و هو أحق برجعتها إلى أن تطهر فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا و إلا فلا فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين
و قد أروي عن العالم(ع)أنه قال الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة
قال و إذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الحيض و الطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت و طلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه و لا تحل له حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و عليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة
و على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر و عشرة أيام (1) و على الأمة المطلقة عدة خمسة و أربعين يوما (2) و على المتعة مثل ذلك من العدة (3) و على الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين و خمسة أيام (4) و على المتعة مثل ذلك (5) و إن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول و طلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا و خمس يطلقن على كل حال متى طلقن الحبلى التي قد استبان حملها و التي لم تدرك مدرك النساء و التي قد يئست من الحيض و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين (6) و ثلاث لا عدة عليهن التي لم يدخل بها زوجها و التي لم تبلغ مبلغ النساء و
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 328/ 1589، و المقنع: 120، و الهداية: 72. من «و على المتوفى عنها ...».
(2)- ورد مؤداه في التهذيب 8: 154/ 533، و الاستبصار 3: 346/ 1236.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 296/ 1406، و المقنع: 114، و الهداية: 69.
(4)- ورد مؤداه في التهذيب 8: 154/ 533- 537، و الاستبصار 3: 346/ 1236- 1240.
(5)- ورد مؤداه في التهذيب 8: 158/ 547، و الاستبصار 3: 351/ 1254.