للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 261 / داخلي 251 من 434
»»
[صفحة 261]
مقامر و لا متهم و لا تابع لمتبوع و لا أجير لصاحبه و لا امرأة لزوجها و لا المشهور بالفسق و الفجور و لا المرابي (1) و تجوز شهادة الرجل لامرأته و شهادة الولد لوالده و تجوز شهادة الوالد على ولده و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت و شهادة العبد لغير صاحبه (2) و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (3) و توبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (4) و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود (5) و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره و لو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما (6) و إذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه لقوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (7) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع لقوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (8) و إذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه و علامته و لم يذكر الشهادة فلا يشهد لأن الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ (9) و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام بذلك بينة و أقام
(1)- الفقيه 3: 25/ 67، المقنع: 133، الهداية: 75 و قد ورد فيها اكثر الفقرات.
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 26/ 69 و 70، و المقنع: 133.
(3)- في نسخة «ض»: «الفرية».
(4)- المقنع: 133.
(5)- الفقيه 3: 41/ 140.
(6)- المقنع: 133.
(7)- البقرة 2: 282.
(8)- البقرة 2: 283. و ورد مؤداه في الفقيه 3: 34/ 111 و 112، و الكافي 7: 379/ 1 و 2، و التهذيب 6: