فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 262 من 434

[صفحة 272]

صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و دية مسلمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته (1) فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله و هو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين و عليه الحج من قابل (2) و إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ (3) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما و إن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام و إن كان الصيد من الظبي فعليه شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام (4) و إن كان الصيد طائرا فعليه درهم و إن كان فرخا فعليه نصف درهم و إن كان بيضا أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم (5) و إن كان بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و النسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (6) و من ظلل على نفسه و هو محرم فعليه شاة (7) أو عدل ذلك صياما و هو ثلاثة أيام و من بات ليالي منى بمكة فعليه لكل ليلة دم يهريقه (8) و من كان متمتعا فلم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا


(1)- مؤداه في التهذيب 8: 322/ 1196.

(2)- مؤداه في الفقيه 2: 213 عن رسالة أبيه، المقنع: 71.

(3)- المائدة 5: 95.

(4)- الفقيه 2: 233/ 1112، المقنع: 77 باختلاف يسير و فيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة.

(5)- مؤداه في المقنع: 78.

(6)- مؤداه في الفقيه 2: 228/ 1083 و 229/ 1084، و المقنع: 75.

(7)- مؤداه في الفقيه 2: 226/ 1063.

(8)- الفقيه 2: 286/ 1406 باختلاف في ألفاظه.

التالي الأصلية 272داخلي 262/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...