فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 300 من 434

[صفحة 310]

و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة و إن قامت بينة على قواد جلد خمسة و سبعين و نفي عن المصر الذي هو فيه (1) و روي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب قلت لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ (2) و من تخطى حريم قوم حل قتله (3)


قال العالم(ع)أتي أمير المؤمنين(ع)بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ثم أتي به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ثم أتي به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله


و قال العالم(ع)إذا زنى المملوك جلد نصف الحد (4) و إذا قذف الحر جلد ثمانين (5)


و إذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد و إما يغرمه عما قام عليه الحد فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع (6) و لم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره فإذا شرب الخمر جلد ثمانين (7) و إن لاط حكم فيه بحكم الحد و من اطلع في دار قوم رجم فإن تنحى فلا شيء عليه و إن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له (8)


(1)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4: 34/ 100، و الكافي 7: 261/ 10، و التهذيب 10: 64/ 235.

(2)- الفقيه 4: 36/ 115، التهذيب 10: 152/ 609 من «قلت: لاحد ...».

(3)- ورد مؤداه في الكافي 7: 297/ 5، و التهذيب 10: 210/ 829.

(4)- ورد مؤداه في المقنع: 148، من «إذا زنى المملوك ...».

(5)- ورد مؤداه في المقنع: 149.

(6)- الفقيه 4: 50/ 174، التهذيب 10: 112/ 440، الاستبصار 4: 243/ 920. من «فإن أقر العبد ...».

(7)- ورد مؤداه في الكافي 7: 215/ 8 و 9، و التهذيب 10: 91/ 353 و 354. من «فإذا شرب ...».

(8)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 74/ 226 و 227، و الكافي 7: 290/ 1، و التهذيب 10: 206/ 813 و 207/ 818.

التالي الأصلية 310داخلي 300/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...