للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 301 من 434
»»
[صفحة 311]
57 باب الديات
اعلم يرحمك الله أن الله جل و عز جعل فِي الْقِصٰاصِ حياة طولا منه و رحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا و هي العلقة فإن ألقت علقة و هي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون دينارا ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ثم للصورة و هي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولد و استهل و استهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و الأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود و الرجل و إذا قتل الرجل المرأة و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى (1) و قد جعل للجسد كله ست فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الأئن (2) و البحح (3) و الشلل من اليدين و الرجلين و جعل مع كل
(1)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4: 54/ 194.
(2)- كذا في نسخة «ش»، و لعل الصواب: الأفن و هو النقص «لسان العرب- أفن- 13: 19» و ما بين القوسين ليس في «ض».
(3)- البحح: غلظ الصوت و خشونته «لسان العرب- بحح- 2: 406».