للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 324 / داخلي 314 من 434
»»
[صفحة 324]
و إذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كل يد مائتان و خمسون دينارا و الثلث من ذلك ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث و دية الأصابع الأربع في كل يد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان الربع من ذلك واحد و أربعون دينارا و ثلثان و دية أظفار الرجلين كذلك روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا و العمل في دية الأظافير في اليدين و الرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا