للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 315 من 434
»»
[صفحة 325]
74 باب الصدر و الظهر و الأكتاف و الأضلاع
و إذا انكسر الصدر و انثنى شقاه فديته خمسمائة دينار و دية أحد شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار و إذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا و إن اعترى الرجل صعر (1) لا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار (2) و إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية فصل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف و في عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا (3)
(1)- الصّعر: في الحديث «في الصعر الدية» و هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية. و أصل الصعرداء.