للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 30 من 434
»»
[صفحة 35]
ذلك، و يعطي جواز كل منهما مطلقا (1).
و منها: ما وقع في تحديد مقدار الكر من الماء، و هو قوله: و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر (2).
و هو حكم مخالف لما ذهب إليه علماؤنا، و انعقد الإجماع على خلافه، كما صرح به غير واحد من أعلامنا، منهم الشيخ الشهيد القائل: بأنّا لا نعرف قائلا به عدا الشلمغاني على ما حكاه جماعة، و هو قريب مما حكي عن أبي حنيفة من تحديده إياه (3).
و ذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل (4)- بعد نقله هذا الخبر- قلت:
هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني، و هو قريب من مذهب أبي حنيفة، و لم يقل به أحد من أصحابنا، فهو محمول على التقية، و يحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين و يؤيده كلامه في البئر.
و منها: ما وقع في باب لباس المصلي منه، من جواز الصلاة في جلد الميتة، بتعليل أن دباغته طهارته (5).
و لا يخفى أن ذلك متروك غير معمول به بين الأصحاب (6).
و منها قوله: و قال العالم (عليه السلام): و إذا سقطت النجاسة في الاناء لم يجز استعماله، و إن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره استعمل، اللهم إلّا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه، و لا يشرب الإ إذا لم يوجد غيره، و لا يشرب و لا يستعمل إلّا في وقت الضرورة و التيمم (7).
و منها: ما وقع فيه من أحكام الشك و السهو في أجزاء الفرائض اليومية، حيث قال: و إن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى، فاعد صلاتك، لأنه إذا لم