فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 31 من 434

[صفحة 36]

تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك (1).


و منها: ما وقع في باب النكاح، و هو أنه قسمه إلى أربعة أوجه، و جعل الوجه الأول نكاح ميراث، و اشترط فيه حضور شاهدين (2).


و هو مخالف لأصول المذهب (3).


و منها قوله: إن المعوذتين من الرقية، و ليستا من القرآن أدخلوها في القرآن (4).


و هو رأي من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجميع المسلمين، ينسب إلى ابن مسعود.


فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار (5) بعد نقله هذا الخبر، في البيانات التي عقدها لتوضيح و تفسير بعض الاخبار، قال: و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة، فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى (6): أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين- بكسر الواو- من القرآن العزيز، و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها، و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، و إنما نزلتا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك.


و منها في باب الإستقبال: قوله: و اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك (7).


و منها: في باب الشهادات، و تجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن، إذا كان له شاهد


(1)- الفقه المنسوب: 116.

(2)- الفقه المنسوب: 232.

(3)- رسالة الخونساري: 24.

(4)- الفقه المنسوب: 113.

(5)- بحار الأنوار 85: 42.

(6)- الذكرى: 195.

(7)- الفقه المنسوب: 105.

التالي الأصلية 36داخلي 31/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...