للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 152 من 434
»»
[صفحة 162]
و إن دخلت قرية و لك بها حصة فأتم الصلاة (1) و إن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (2) و اعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر (3) و لا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله جل و عز معصية أو سفرا إلى صيد و من خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا و أشرا (4) (5) و إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم (6) و إذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة و الصوم (7) و لو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر (8) مال من طريقه إلى الصيد لوجب عليه التمام بطلب الصيد فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (9) فإن فاتتك الصلاة في السفر و ذكرتها في الحضر فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك و إن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك (10) و إن خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة (11) و لم تصل حتى
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 288/ 1310، و التهذيب 3: 212/ 518 و 213/ 520، و الإستبصار 1: 230/ 819 و 231/ 821.
(2)- الفقيه 1: 279/ 1268.
(3)- الفقيه 1: 281/ 1274، و المقنع: 37، و الهداية: 33.
(4)- في نسخة «ض»: «أو شرها».
(5)- ورد باختلاف يسير في المقنع: 37، و الهداية: 33.
(6)- قال العلامة في المختلف: 161: «قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم و الاتمام في الصلاة، و هو اختيار المفيد، و علي بن بابويه ....»
(7)- ورد باختلاف يسير في المقنع: 37 و الهداية: 33، من «و إذا كان صيده اضطرارا».