للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 216 من 434
»»
[صفحة 226]
الخروج و لا الحملان فارم أنت عنه (1) و إن جهلت و رميت إلى الأولى بسبع و إلى الثانية بست و إلى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة و أعد الثالثة و متى لا تجز النصف فأعد الرمي من أوله و متى ما جزت النصف فابن على ذلك و إن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و إلى ما بعدها من أوله (2) فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة و مطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس و قد روي من أول النهار إلى آخره و أفضل ذلك ما قرب من الزوال (3) و جائز للخائف و النساء الرمي بالليل فإن رميت و دفعت في محمل و انحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك و إن بقيت في المحمل لم تجز عنك و ارم مكانها أخرى (4) و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك و تغتسل لزيارة البيت و إن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء و إن نقضت الوضوء أعدت الغسل و كذلك إذا خرجت من منى ليلا و قد اغتسلت و أصبحت في طريقك أو في طوافك و سعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل و طفت بالبيت طواف الزيارة و هو طواف الحج سبعة أشواط و صليت عند المقام ركعتين و سعيت بين الصفا و المروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ثم تطوف بالبيت أسبوعا و هو طواف النساء و لا تبت بمكة فيلزمك دم و اعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب و النساء و إذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 286/ 1404 و 1405، و الكافي 4: 485/ 1 و 2، و التهذيب 5: 268/ 914- 919.
(2)- المختلف: 311 عن علي بن بابويه.
(3)- الفقيه 2: 331 باختلاف يسير.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 285/ 1399، و الكافي 4: 483/ 3، و التهذيب 5: 267/ 907، من «فإن رميت ...».