فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 218 من 434

[صفحة 228]

فعليك فداؤه و إن رأيته بعد ذلك يرعى و يمشي فعليك ربع قيمته (1) و إن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام و إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة و تمرة (2) خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة (3) و اليعقوب الذكر و الحجلة الأنثى ففي الذكر شاة و إن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام (4) و إن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة و إن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة (5) و في الثعلب و الأرنب دم شاة و في القطاة حمل (6) قد فطم من اللبن و رعي من الشجر و في بيضه إذا أصبته قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله (7) و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و الجدي خير منه (8) و لا بأس للمحرم أن يقتل الحية و العقرب و الفأرة و لا بأس برمي الحدأة (9) و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا (10) و متى أصبت شيئا من الصيد في الحل و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبته في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا


(1)- الفقيه 2: 233/ 1112 و 1113، و المقنع: 77 باختلاف في ألفاظه.

(2)- في نسخة «ض»: «بتمرات و تميرات».

(3)- الفقيه 2: 235/ 1118، المقنع: 79.

(4)- الفقيه 2: 235/ 1119، المقنع: 79، التهذيب 5: 345/ 1195.

(5)- ورد مؤداه في التهذيب 5: 364/ 1266. من «و ان اكلت جرادة ...».

(6)- الحمل: الخروف أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط- حمل- 3: 362».

(7)- المقنع: 78.

(8)- الكافي 4: 387/ 9.

(9)- ورد مؤداه في الفقيه 2: 232/ 1109، و المقنع: 77.

(10)- ورد مؤداه في الكافي 4: 237/ 26، و التهذيب 5: 366/ 1275.

التالي الأصلية 228داخلي 218/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...