فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 226 من 434

[صفحة 236]

فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان و إن لم تنزل (1) و إن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل و ليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين (2) و إياك أن تجامع امرأة حائضا و إن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع (3) و متى ما جامعتها و هي حائض فعليك أن تتصدق بدينار و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام و إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار (4) و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة و هو يجزيها للجنابة و الحيض (5) و إياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار فقال الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (6) فإن ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع إلى أن يفعل فإن فعل لزمه الكفارة و لا يجامع حتى يكفر يمينه و الكفارة تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ ... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لكل مسكين مد من طعام فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضي أجلها و تزوجها رجل


(1)- الهداية: 69 باختلاف يسير.

(2)- المقنع: 14 عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

(3)- المقنع: 107، الهداية: 69 باختلاف يسير.

(4)- المقنع: 16 و 107، الهداية: 69 باختلاف يسير.

(5)- ورد مضمونه في المقنع: 13، و التهذيب 1: 395/ 1223- 1229.

(6)- المجادلة 58: 2.

التالي الأصلية 236داخلي 226/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...