للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 252 / داخلي 242 من 434
»»
[صفحة 252]
الذي عندك أجود مما عند غيرك (1) و كسب المغنية حرام و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (2) (3) و قد لعن النبي(ص)سبعة الواصل شعره بشعر غيره و المشتبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء و المفلج بأسنانه و الموشم ببدنه و الدعي إلى غير مولاه و المتغافل عن زوجته و هو الديوث و قال رسول الله(ص)اقتلوا الديوث و استعمل في تجارتك مكارم الأخلاق و الأفعال الجميلة للدين و الدنيا و لو أن رجلا أعطته امرأته مالا و قالت له اصنع به ما شئت فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها (4) و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك و حلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف الربح و رد عليه نصف الربح هذا رجل تائب فإن جحدك رجل حقك و حلف عليه و وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك و قل اللهم إني أخذته مكان حقي و لا تأخذ أكثر مما حبسه عليك و إن استحلفك أنك ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة (5) فإن حلفت (6) أنت على حقك و حلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا فقد قال النبي(ص)من حلف بالله فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من الله جل و عز (7)
(1)- المقنع: 122 عن وصية والده.
(2)- في نسخة «ش» و «ض»: «يرسل» و ما أثبتناه من البحار 103: 51/ 13.
(3)- المقنع: 122، الهداية: 80 بتقديم و تأخير.
(4)- المقنع: 122 عن وصية والده، من «و استعمل في تجارتك».
(5)- المقنع: 124 باختلاف يسير.
(6)- في نسخة «ض»: «حلفته».
(7)- الفقيه 3: 114/ 488، المقنع: 124، الكافي 7: 438/ 1، التهذيب 8: 284/ 1040 من «فقد قال النبي ...».