للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 253 / داخلي 243 من 434
»»
[صفحة 253]
فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به و إن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك و إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه به و لا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (1) و اعلم أن أجرة الزانية و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد و أما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (2) و اعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (3) و اعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط (4)
و روي عن ابن عباس في قوله تعالى أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ (5) قال أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن
و روي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي(ص)فقال يا رسول الله أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها إني كنت علمته أربع سور من كتاب الله فقال رد عليه يا ابن مسعود (6) فإن الأجرة على القرآن حرام
فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد و إن شاء أخذه و رد عليه بالقيمة أرش العيب و إن كان العيب في بعض ما اشترى و أراد أن يرده على البائع رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب و القيمة أن تقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين
(1)- المقنع: 124 باختلاف يسير، و مختلف الشيعة: 410 عن علي بن بابويه.
(2)- الفقيه 3: 105/ 435، المقنع: 122.
(3)- المقنع: 122.
(4)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 99/ 383.
(5)- المائدة: 5: 42.
(6)- في نسخة «ش»: فقال رسول اللّه: يابن مسعود رد عليه.