فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 264 / داخلي 254 من 434

[صفحة 264]

40 باب الشفعة

و اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة و (1) في المجاز المقسوم و في المجاورة و الشرب الجامع و في الأرحية و في الحمامات (2) و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف (3) و لا شفعة في سفينة و لا طريق يجمع المسلمين و لا حيوان و لا ضرر في شفعة و لا ضرار (4) و الشفعة على البائع و المشتري ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره و لا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان و العقار و الرقيق إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب و إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5) و إنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سال لا أن يتجافى عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة (6) و روي أنه ليس في الطريق شفعة و لا في النهر و لا في الرحى و لا في حمام


(1)- في البحار 104: 256/ 3: و ليس.

(2)- المقنع: 135، الهداية: 75، باختلاف في ألفاظه.

(3)- الفقيه 3: 45/ 157، الكافي 5: 681/ 6، التهذيب 7: 166/ 737 باختلاف يسير و ليس فيهم المخالف.

(4)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 45/ 154، و الكافي 5: 280/ 4، و التهذيب 7: 164/ 727، من «و لا ضرر ..».

(5)- المقنع: 135 باختلاف يسير من «و روي أن الشفعة ...».

(6)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 47/ 164.

التالي الأصلية 264داخلي 254/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...