للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 276 / داخلي 266 من 434
»»
[صفحة 276]
و حد التغريب خمسون فرسخا و الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1) و للمرأة إلى فوق ثدييها و ترجم (2) فإن فر المرجوم و هو المقر ترك و إن فر و قد قامت عليه البينة رد إلى البئر و رجم حتى يموت (3) و روي أن لا يتعمد بالرجم رأسه و روي لا يقتله إلا حجر الإمام و حد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح (4)
و أروي عن العالم(ع)أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (5) فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم
و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6) و لا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة (7)
و روي أن جلد الزاني أشد الضرب و أنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه
و روي أنه إن وجد و هو عريان جلد عريانا و إن وجد عليه ثوب جلد فيه (8)
و روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات و لا يقام في الصيف في الهاجرة و يقام إذا برد النهار (9) و لا يقيم حدا من في جنبه حد (10)
و أما أصل اللواط من قوم لوط و فرارهم من قرى الأضياف من مدركة
(1)- المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه من «و الرجم أن يحفر ...». و فيه: «إلى عنقه».
(2)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 20/ 50 و 24/ 52، و المحاسن: 309/ 23.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 24/ 19، و الكافي 7: 185/ 5.
(4)- الفقيه 4: 25/ 57، الكافي 7: 179/ 10، التهذيب 10: 12/ 28 باختلاف يسير من «و حد المحصن ...».
(5)- الهداية: 75 باختلاف يسير.
(6)- الفقيه 4: 43/ 145، تفسير العياشي 1: 319/ 107.
(7)- ورد مؤداه في الكافي 7: 201/ 1، التهذيب 10: 53/ 198.
(8)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 20/ 46 و 47، و المقنع: 143.
(9)- ورد مؤداه في الكافي 7: 217/ 1- 3، و التهذيب 10: 39/ 136 و 137، و المحاسن: 274/ 379.
(10)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 22/ 51 و 24/ 52 و 53، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 238/ 1، و الكافي 7: 188/ 3.