فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 281 من 434

[صفحة 291]

يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال و إن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء و إن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه و إن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى و إن لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم عبد الله و على سهم أمة الله ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ثم يقوم الإمام أو المقرع فيقول اللهم أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه (1) و إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا و إن انتبه أحدهما و بقي الآخر نائما ورثا ميراث اثنين (2) و لو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض فإذا غرق رجل و امرأة أو سقط عليهما سقف و لم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة و كذلك إذا كان الأب و الابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب و إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهم من بعض و إذا مات رجل حر فترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين(ع)أمر أن تشترى الأم من مال ابنها و تعتق و ترث و إذا ترك الرجل جارية أم ولد و لم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة و إن كان ولدها باقيا فإنها للولد و هم لا يملكونها و هي حرة لأن الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا أدركوا تولوا هم عتقها فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت


(1)- المقنع: 176 باختلاف يسير

(2)- المقنع: 176، الهداية: 85.

التالي الأصلية 291داخلي 281/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...