فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 299 من 434

[صفحة 309]

56 باب النوادر في الحدود

أروي عن العالم(ع)أنه قال حبس الإمام بعد الحد ظلم (1)


و أروي أنه قال كل شيء وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا يغفر


و قال العالم (2) لا يعفى عن الحدود التي لله عز و جل دون الإمام فإنه مخير إن شاء عفا و إن شاء عاقب فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام و ما كان من الحدود لله جل و عز دون الناس مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر فالإمام مخير فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقب و ما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه (3) و ما كان بين الناس فالقصاص أولى


و كان أمير المؤمنين(ع)يولي الشهود في إقامة الحدود و إن أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس (4) و إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (5) أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و شارب الخمر في الرابعة و إن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة ثمانون لحد الخمر و عشرون لحرمة شهر رمضان (6) من أتى بهيمة عزر و التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة و ثلاثين


(1)- التهذيب 6: 314/ 870.

(2)- ليس في نسخة «ض»، و كذا في الموردين الآتيين.

(3)- ورد مؤداه في الكافي 7: 252/ 4، من «لا يعفى عن الحدود ...».

(4)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 26/ 62، و الكافي 7: 184/ 3 من «و كان امير المؤمنين (عليه السلام) ...».

(5)- الفقيه 4: 51/ 182، الكافي 7: 191/ 2، التهذيب 10: 62/ 228.

(6)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 40/ 130 و 131، و الكافي 7: 216/ 15 و 218/ 4.

التالي الأصلية 309داخلي 299/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...