للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 300 من 434
»»
[صفحة 310]
و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة و إن قامت بينة على قواد جلد خمسة و سبعين و نفي عن المصر الذي هو فيه (1) و روي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب قلت لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ (2) و من تخطى حريم قوم حل قتله (3)
قال العالم(ع)أتي أمير المؤمنين(ع)بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ثم أتي به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ثم أتي به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله
و قال العالم(ع)إذا زنى المملوك جلد نصف الحد (4) و إذا قذف الحر جلد ثمانين (5)
و إذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد و إما يغرمه عما قام عليه الحد فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع (6) و لم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره فإذا شرب الخمر جلد ثمانين (7) و إن لاط حكم فيه بحكم الحد و من اطلع في دار قوم رجم فإن تنحى فلا شيء عليه و إن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له (8)
(1)- ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4: 34/ 100، و الكافي 7: 261/ 10، و التهذيب 10: 64/ 235.