فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 68 / داخلي 58 من 434

[صفحة 68]

بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس و القدمين (1) فإن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا فإن كان قد جف فأعد الوضوء فإن جف بعض وضوئك قبل أن تتمم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف (2) و إن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع (3) و لا تمسح على عمامة و لا على قلنسوة و لا على خفيك (4) فإنه أروي عن العالم(ع)لا تقية في شرب الخمر و لا المسح على الخفين (5) و لا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك و لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين (6) و لا ينقض القيء و لا القلس (7) و الرعاف و الحجامة و الدماميل و القروح وضوءا (8) و إن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء (9) فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف و كانت بالثفل (10) فعليك الاستنجاء و الوضوء و إن لم يكن فيها ثقل فلا استنجاء عليك و لا وضوء و إن خرج منك حب القرع و كان فيه ثفل فاستنج و توضأ و إن لم يكن فيه


(1)- الفقيه 1: 28/ 89.

(2)- أورده الصدوق في الفقيه 1: 35، باب 13 عن رسالة أبيه، و المقنع: 6

(3)- ورد مؤداه في المقنع: 6، و الكافي 3: 45/ 14.

(4)- ورد مؤداه فى الهداية: 17، و الفقيه 1: 29/ 94، و التهذيب 1: 361/ 1090.

(5)- المقنع: 6، و الهداية: 17، و الفقيه 1: 30/ 95، باختلاف في ألفاظه.

(6)- الهداية: 18.

(7)- القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء «الصحاح- قلس- 3: 965».

(8)- الهداية: 18، و الفقيه 1: 37/ 137، و المقنع: 5، و الكافي 3: 36/ 9، و التهذيب 1: 13/ 25.

(9)- الفقيه 1: 39/ 148.

(10)- الثفل: ما يخرج من البطن «مجمع البحرين- ثفل- 5: 329».

التالي الأصلية 68داخلي 58/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...