للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 73 / داخلي 63 من 434
»»
[صفحة 73]
تقصير و لا يريد أن يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1) و ليس يمنعه منهما إلا السبحة (2) بينهما و الثمان ركعات قبل الفريضة و الثمان بعدها نافلة (3) و إن شاء طول إلى القدمين و إن شاء قصر و الحد لمن أراد أن يطول في الثماني و الثماني أن يقرأ مائة آية فما دون و إن أحب أن يزداد فذلك إليه و إن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني و الثماني إذا زالت الشمس صلى الفريضتين و قضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الأوقات (4) و إن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام صلى الفريضة و قضى النوافل متى ما تيسر له القضاء (5) و تفسير القدمين و الأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل أم قصر فالوقت واحد أبدا (6) و الزوال يكون في نصف النهار سواء قصر النهار أم طال (7) فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث و كذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض للصلاة بعد الوقت (8) و أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطه أن يسود أفق المشرق و آخر وقتها
(1)- الفقيه 1: 139/ 646، الهداية: 29، الكافي 3: 276/ 5، من «فاذا زالت الشمس ..»
(2)- السبحة: النافلة «مجمع البحرين- سبح- 2: 370».
(3)- ليس في نسخة «ش».
(4)- قوله: «و قضى النوافل ...» ورد مؤداه في التهذيب 2: 163/ 642 و 173/ 688 و 690، و الإستبصار 1: 290/ 1060 و 1061 و 1063 و 1064.
(5)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 140/ 649 و 653، و التهذيب 2: 20/ 56
(6)- ورد مؤداه في الكافي 3: 277/ 7، و التهذيب 2: 249/ 988 و 989
(7)- روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 140/ 649 و 650 و 653.
(8)- روى الشيخ مؤداه في التهذيب 2: 256/ 1016 و 1018، و الإستبصار 1: 259/ 928 و 930، من «فاذا صلى ...»