للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 82 من 434
»»
[صفحة 92]
وجدت غيره و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا و إذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا و أروي أربعون دلوا اللهم إلا أن يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة (1) فينزح حتى يطيب (2) و روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم (3)
و قال العالم(ع)(4) و إذا سقط النجاسة في الإناء لم يجز استعماله (5) و إن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته (6) مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه و لا يشرب إلا إذا لم (7) يوجد غيره و لا يشرب و لا يستعمل إلا في وقت الضرورة و التيمم و كلما تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة و كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلى و ماء الزعفران و ماء الخلوق (8) و غيره و ما يشبهها و كل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب و ماء المطر إذا (9) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس و احتيج إلى غسل الثوب منه
(1)- في نسخة «ض»: «و الطعم و الرائحة».
(2)- ورد مؤداه في الكافي 3: 6/ 6، و التهذيب 1: 235/ 679 و 680 و 236/ 681، و الاستبصار 1: 34/ 91، 93 و 36/ 97 و 98.
(3)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 7/ 3، و الكافي 3: 5/ 4، و التهذيب 1: 231/ 668 و 669.
(4)- ليس في نسخة «ض».
(5)- ورد مؤداه في الكافي 3: 74/ 16، و التهذيب 1: 418/ 1320.
(6)- في نسخة «ض»: «و طعمه و رائحته».
(7)- في نسخة «ض»: «إذا».
(8)- الخلوق: نوع من الطيب. «القاموس المحيط- خلق- 3: 229».