فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 85 من 434

[صفحة 95]

و إن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا (1) و إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد مرتين ثم اعصره (2) و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا و إن كان قد أكل الطعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء (3)


و قد روي عن أمير المؤمنين(ع)أنه قال لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم و بولها لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين (4)


و إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه و إن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أم كثر و أعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم (5) و قد روي في المني (6) إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (7) و لا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا فإن أصاب قلنسوتك و عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه و ذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (8)


(1)- الفقيه 1: 13/ 22، الهداية: 14.

(2)- الهداية: 14 باختلاف يسير، و مؤداه في التهذيب 1: 250/ 717.

(3)- الهداية: 14 باختلاف يسير.

(4)- الهداية: 15، المقنع: 5، علل الشرائع: 294/ 1 باختلاف يسير.

(5)- الفقيه 1: 42/ 165 باختلاف يسير. و أورده في المختلف: 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

(6)- في نسخة «ش» زيادة: انه.

(7)- المختلف: 17 عن علي بن بابويه.

(8)- الفقيه 1: 42/ 167، و المقنع: 5 باختلاف يسير.

التالي الأصلية 95داخلي 85/434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...