الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 153 / داخلي 153 من 528
»»
[صفحة 153]
و منها-
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1) و اخبار
«لا ضرر و لا ضرار» (2).
و منع- المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية- من الاستدلال بأمثال ذلك، لظنية الدلالة، و النهي عن اتباع الظن. و هو مع تسليمه إنما يتم فيما لم تكن دلالته محكمة. و أما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به. على انه قد استدل في كتابه المذكور بأمثال ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه.
و منها
[المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله]
«المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله.
» (3) و في بعضها
«الا ما أحل حراما أو حرم حلالا».
و اخبار
[ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»]
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (4).
«و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
(5) «و البينة على المدعي و اليمين على المنكر».
(6) إلا ما استثنى مما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
و منها-
في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا
، لصحيحة زرارة و غيرها (7).
و
في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا
(1) سورة المائدة. آية 2.
(2) المروية في الوسائل في باب- 5- من كتاب الشفعة و في باب- 12- من كتاب احياء الموات.
(3) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(4) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(5) المروية في الوسائل في باب- 6 و 1 و 3- من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(6) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء.
(7) المروية في الوسائل في باب- 19- من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة.