الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 157 من 528
»»
[صفحة 157]
و ما رواه الشيخ المفيد (رحمه الله) في كتاب المجالس بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ان الله تعالى حد لكم حدودا فلا تعتدوها، و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، و سن لكم سننا فاتبعوها، و حرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، و عفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها» (1).
و ما رواه في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد مر في آخر بحث البراءة الأصلية (2).
و منها-
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
. و يدل عليه
ما رواه في الكافي (3) عن السياري قال: «سأل ابن ابي ليلى محمد ابن مسلم فقال له: أي شيء تروون عن ابي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أ يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد: اما هذا نصا فلا أعرفه، لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب». فقال له ابن ابي ليلى:
حسبك».
و منها-
ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
. للخبر عنه (صلى الله
(1) و رواه المجلسي في البحار في باب- 22- من كتاب العلم برقم 11 في الصحيفة 263 من الجزء الثاني من المطبوع بمطبعة الحيدرى بطهران.
(2) في الصحيفة 50 السطر 17.
(3) في باب- 95- من كتاب المعيشة. و رواه صاحب الوسائل في باب- 1- من أبواب أحكام العيوب من كتاب التجارة.