الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 286 من 528
»»
[صفحة 286]
ابن القاسم قال: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. قال: ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه».
و (منها)-
رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب و هو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب أهون على الله من الكلب».
و (منها)-
رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
رواية حمزة بن احمد عن الكاظم (عليه السلام) (3) قال:
«لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
موثقة ابن ابي يعفور المروية في كتاب العلل (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم. الحديث».
و (منها)-
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) انه
(1) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.
(4) في الصحيفة 106 و في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف المستعمل من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود كتاب الطهارة.