الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 363 / داخلي 363 من 528
»»
[صفحة 363]
في تقديره بالنسبة إلى النجاسة الواحدة- مما لا يكاد يقبله الذوق السليم، و حينئذ فيجب حمل الأمر على الاستحباب كما قدمنا. و يؤيد ذلك أيضا الأمر بالنزح مع الاتفاق على عدم النجاسة في جملة من الموارد.
و اما ما نقل عن الجعفي (1) فلم نعثر له على دليل.
(البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافات الواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات]
- اعلم انه حيث كان القول الراجح عندنا من تلك الأقوال هو القول بالطهارة و استحباب النزح كما أوضحناه، أغمضنا النظر عن الاشتغال بالبحث عن بيان المقدرات لكل من النجاسات و ما وقع فيها من الاختلافات، لعدم مزيد فائدة في البحث عن ذلك. و اعتمادا على ما ذكره أصحابنا (شكر الله سعيهم) فيما هنالك و مسارعة إلى الاشتغال بما هو أهم و في النفع و الإفادة أتم. لكنا نقتصر هنا على نقل أنموذج من تلك الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات مع وحدة النجاسة.
(فمنها)- الفأرة،
ففي صحيح زيد الشحام (2) «ما لم تتفسخ يكفيك خمس دلاء».
و في رواية أبي بصير (3) «سبع دلاء».
و مثله في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (4) و رواية علي بن أبي حمزة (5) و رواية سماعة (6)
و في صحيح علي بن يقطين (7) «يجزيك ان تنزح منها دلاء».
و كذا في صحيح الفضلاء (8) و رواية الفضل البقباق (9)
و في صحيح
(1) و هو اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس.
(2) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(3) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الماء المطلق.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 17 و 18 و 19- من أبواب الماء المطلق. و لم يصرح في كتب الحديث بكون الراوي ابن أبي حمزة، و لكنه استظهر ذلك كما سيأتي في الكلب و السنور.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 17 و 18- من أبواب الماء المطلق.
(7) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(8) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(9) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.