الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 476 / داخلي 476 من 528

[صفحة 476]

مما ذكره إنما يكون لعلة أو مرض، و من كان صحيح الطبيعة فلا يحصل له شيء من ذلك نعم في صحيحة محمد بن النعمان المتقدمة (1) إشعار بدخول نجاسة الجنابة على أحد الاحتمالين المتقدمين.


و (منها)- كون الخارج غائطا أو بولا، فلو كان غيرهما لم يلحقه الحكم المذكور، لعدم صدق الاستنجاء على ازالة غير ذينك الحدثين. و هو جيد.


و (منها)- عدم انفصال اجزاء من النجاسة متميزة معه، و إلا كان حكمها حكم النجاسة الخارجة، فينجس بها الماء مع مفارقة المحل. و فيه إشكال، لإطلاق أخبار المسألة، الا ان الاحتياط يقتضيه.


و (منها)- ان لا يتفاحش بحيث يخرج عن صدق الاستنجاء عليه.


و هو كذلك.


و (منها)- ما نقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد، فلو سبقت اليد تنجست و كان كالنجاسة الخارجة. ورد بان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال.


و الظاهر- كما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم- ان نجاسة اليد انما تستثنى من حيث جعلها آلة للغسل، فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية.


و (منها)- ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه، و المنقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير. و لا ريب في ضعف الجميع.


و ربما استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل المذكور في آخر رواية العلل المتقدمة (2) حيث انه يعطي ان نفي البأس عنه لاكثريته و اضمحلال النجاسة فيه و حينئذ فلو زاد في وزنه لدل على وجود شيء من النجاسة فيه و عدم اضمحلالها.


(1) في الصحيفة 468.

(2) في الصحيفة 468.

التالي الأصلية 476داخلي 476/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...