الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 292 من 528

[صفحة 292]

و رواية العلاء بن الفضيل (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».


و رواية عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أ يتوضأ أو يغتسل منه؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».


و روى في الفقيه (3) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) اتى الماء، فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك».


و رواية أبي بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية، فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك. ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق.».


و روى العلامة في المختلف (5) عن ابن ابي عقيل انه قال: تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه


(1) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(3) في باب (المياه و طهرها و نجاستها) و رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق. و ما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ (قده) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة 117 و اما رواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء، و انما أولها «و أتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا. إلخ».

(4) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) في الصحيفة 2.

التالي الأصلية 292داخلي 292/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...